السؤال: توفي رجل وترك زوجة وخمسة أبناء ذكورا وقد خلف تركة قدرها ١٠٠٠٠، فكيف يتم توزيعها؟
- الإجابة:
يتم تحديد نصيب الزوجة أولاً وهو الثُمن لوجود الأبناء، ويوزع الباقي على الأبناء الخمسة بالتساوي.
- نصيب الزوجة: ١٢٥٠.
- نصيب كل ابن: ١٧٥٠.
شرح الإجابة:
إن نظام توزيع الميراث في الإسلام ليس وليد اجتهادات بشرية أو أعراف اجتماعية، بل هو منظومة إلهية دقيقة ومحكمة، يُعرف فقهها بـ علم المواريث. هذا العلم يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها بعدل مطلق، حيث تبدأ القسمة بتحديد أصحاب الفروض المقدرة، وهم الورثة الذين حدد القرآن الكريم لهم نصيباً ثابتاً لا يتغير إلا بشروط محددة، وما يتبقى بعد ذلك من التركة ينتقل إلى ورثة آخرين وفق ترتيب معين.
وانطلاقاً من هذه القاعدة، فإن أول خطوة في مسألتنا هي النظر في حالة الزوجة. يتحدد نصيب الزوجة بناءً على وجود أو عدم وجود الأبناء، أو من يُطلق عليهم فقهاً الفرع الوارث. في هذه الحالة، وبسبب وجود الأبناء الخمسة، فإن نصيبها ينقص من الربع إلى الثُمن (١/٨)، وهذا هو فرضها الذي لا يمكن أن ينقص عن ذلك. وبالتالي، هي أول من يأخذ حصتها من التركة كاملة قبل توزيع الباقي.
بعد أن تأخذ الزوجة فرضها المقدر، ننتقل إلى الجزء المتبقي من التركة. هنا يبرز دور الأبناء كورثة بـ العصبة. والعاصب هو من يرث ما تبقى من المال بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم، وفي غياب أصحاب الفروض يرث المال كله. وبما أن الأبناء الذكور هم أقوى العصبات، فإنهم يستأثرون بكل ما تبقى من الإرث ويقسمونه فيما بينهم بالتساوي، لأنهم من نفس الدرجة والجنس.
إقرأ أيضا:لا يعد العنف الطارئ بين الأقران تنمرًا. صواب خطأوبتطبيق هذه القواعد على المبلغ المذكور وهو ١٠٠٠٠، يصبح التقسيم حسابياً كالتالي: تستحق الزوجة ثُمن المبلغ (١٠٠٠٠ ÷ ٨) وهو ما يساوي ١٢٥٠. بعد ذلك، نطرح نصيبها من أصل التركة (١٠٠٠٠ – ١٢٥٠) فيتبقى ٨٧٥٠. هذا المبلغ المتبقي هو حق خالص للأبناء الخمسة، فيُقسم عليهم بالتساوي (٨٧٥٠ ÷ ٥)، ليصبح نصيب كل ابن على حدة هو ١٧٥٠.
إقرأ أيضا:تختلف الأحافير عن الوقود الأحفوري في أنها عبارة عنوفي الختام، تجدر الإشارة إلى أحد أهم مبادئ هذا النظام وهو الحجب، فوجود الأبناء في هذه المسألة لا يقلل نصيب الزوجة فحسب، بل “يحجب” أي يمنع أقارب آخرين أقل درجة من الميراث، كالإخوة والأعمام. وبهذا تتجلى حكمة الشريعة في تقديم الأقرب فالأقرب، وتوزيع الثروة بصورة تضمن استقرار الأسرة وتكفل حقوق الأفراد الأساسيين فيها بدقة متناهية.